المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50.000/ غرسة زيتون، و/5.000/ غرسة إجاص مطعم، و/100.000/ غرسة حرجية متنوعة.
مرسوم رقم 9862 11/02/2013
مرسوم رقم 9862 تاريخ 11/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50.000/ غرسة زيتون، و/5.000/ غرسة إجاص مطعم، و/100.000/ غرسة حرجية متنوعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة