المادة 43
على كل مؤلف أو منتج أن يودع مكتبة المعهد نسخة عن كل عمل فني ينتج في لبنان، وذلك عملاً بالفقرة د من المادة 24 من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008.
مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مؤلف أو منتج أن يودع مكتبة المعهد نسخة عن كل عمل فني ينتج في لبنان، وذلك عملاً بالفقرة د من المادة 24 من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008.
المادة 43 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234426/article/43/