المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9848 تاريخ 07/02/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9848 تاريخ 07/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9848 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234429/article/3/