المادة 1
مادة 1: مدد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين اعتباراً من 24/9/2012 بذات الرتبة والراتب مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
مرسوم رقم 9960 28/02/2013
مرسوم رقم 9960 تاريخ 28/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته
(تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 4637 تاريخ 17/7/2010 المتضمن تجديد وضع الدكتور معين حيدر حمزه استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة اللبنانية حتى 23/9/2012 لاجل الحاقه بالمجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين اعتباراً من 24/9/2012 بذات الرتبة والراتب مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة