المادة 7
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 25/02/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 25/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 25/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234572/article/7/