المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مواد بناء بقيمة /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للمساهمة في إقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش في عندقت.
مرسوم رقم 9933 20/02/2013
مرسوم رقم 9933 تاريخ 20/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مواد بناء بقيمة /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للمساهمة في إقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش في عندقت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة