Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

رئيس مركز الاحراج والصيد والاسماك هو الرئيس المباشر لافراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك العاملين في المركز وتتناول صلاحياته:

1 - منع التعديات على الاحراج والغابات والابلاغ عن المخالفات الحاصلة في المناطق الخاضعة لرقابته واقتراح اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لقمع المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة والادارات المختصة كافة.

2 - القيام بجميع المهام التي يعهد بها اليه رئيسه المباشر.

المادة 12 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234598/article/12/