Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تتناول صلاحيات مراقب الاحراج والصيد والاسماك المركزي:

1 . تفتيش مراكز الاحراج والصيد والاسماك في مختلف المناطق اللبنانية بناء لتعليمات رئيسه المباشر.

2 . مراقبة أعمال أفراد الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك بناء لتعليمات رئيسه المباشر.

3 . المحافظة على الاحراج والغابات ومنع التعديات عليها واجراء دوريات مستمرة والابلاغ عن المخالفات الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لقمع المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة والادارات المختصة كافة.

4 . القيام بجميع المهام التي يعهد بها اليه رئيسه المباشر.

المادة 8 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234598/article/8/