Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة الحادية عشرة: الاجازات الادارية مدة الاجازة: 1 - يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

المادة 11 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/11/