المادة 21
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.
مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.
المادة 21 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/21/