Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح. - بلوغ السن القانونية. التسريح: أولاً - : يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط ان يتم انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانياً: للاجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثاً: لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بدواعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. ج - تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.

المادة 27 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/27/