Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقاً للاصول القانونية. 2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي. 3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا المرسوم.

المادة 29 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/29/