المادة 31
مادة 31: يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة. 2 - اذا بلغ الستين من عمره. 3 - اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة. 2 - اذا بلغ الستين من عمره. 3 - اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
المادة 31 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/31/