Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف عادية. يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام القسم الذي ينتمي اليه العمل ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي الاضافية، وتحدد كل ساعة عمل ليلية بأجرة ساعة ونصف ساعة عادية. وتحتسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.

المادة 9 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/9/