المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10152 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10152 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10152 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234877/article/4/