المادة 18
لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة
مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة
المادة 18 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234893/article/18/