المادة 18
لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة
مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 No repeal recorded
Article 18 of Decree No. 10129 of 22 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 2013. No repeal recorded in our sources.
لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة
المادة 18 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234893/article/18/