Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: الاجازات الادارية 1 - يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة، ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له او ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له بالاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها. 4 - يحدد رئيس البلدية او من يفوض بذلك، مواعيد واجازات الاجراء بحسب مقتضيات العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.

المادة 13 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/13/