Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1 - يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية، اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار صادر عنه، بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل، وان يبلغ رئيس القسم التابع له الاجير صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة (12) من هذا المرسوم. 3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف، بناء على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كُلف بها. يجب ان تبين الافادة، ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

المادة 24 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/24/