Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/26/