Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: التسريح: يسرّح الاجير في اي وقت كان، شرط انذاره قبل شهر، اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل من رئيس البلدية.

المادة 42 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/42/