Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

الحقوق وفقا لرخصة الاستطلاع:

يمكن منح طالب رخصة الاستطلاع بموجب رخصة الاستطلاع الحق في تنفيذ الأنشطة الجيولوجية وجمع البيانات لغايات الأنشطة البترولية أو اكتشاف البترول، بما في ذلك أخذ عينات على عمق لا يتجاوز خمسين مترا تحت قاع البحر.

تبدأ مدة رخصة الاستطلاع من تاريخ منحها.

المادة 16 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/16/