Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

خطة الاستطلاع:

على صاحب رخصة الاستطلاع تقديم خطة استطلاع الى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن خمسة أسابيع قبل الشروع بالأنشطة كما هو مخطط لها ووفقا لرخصة الاستطلاع. تُقدّم خطة الاستطلاع بالصيغة المعتمدة لدى هيئة إدارة قطاع البترول.

المادة 18 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/18/