المادة 22
تسجيل رخصة الاستطلاع:
على صاحب رخصة الاستطلاع تسجيل كل رخصة استطلاع يحصل عليها وكذلك قرار تمديدها وإلغائها في السجل البترولي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسجيل رخصة الاستطلاع:
على صاحب رخصة الاستطلاع تسجيل كل رخصة استطلاع يحصل عليها وكذلك قرار تمديدها وإلغائها في السجل البترولي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
المادة 22 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/22/