Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

الدعوة إلى دورة التراخيص:

يتولى الوزير بعد استشارة هيئة ادارة قطاع البترول اطلاق الدعوات للمشاركة في دورات التراخيص.

يجب أن تتضمن الدعوة إلى التقدم بطلبات للحصول على حقوق الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون، ما يلي:

(أ) مناطق محددة بإحداثيات،

(ب) بيانات جيولوجية وتقنية وموقع غرفة البيانات،

(ج) طريقة تقديم الطلب وصيغته وموعده النهائي،

(د) المعايير الرئيسية لمنح اتفاقية استكشاف وإنتاج،

(ه) الأحكام والشروط بما فيها العامة منها، والخاصة، المتعلقة بالدورة أو المنطقة،

(و) نموذج عن اتفاقية استكشاف وإنتاج، بما في ذلك تحديد البنود التي يمكن تقديم عروض بشأنها،

(ز) أي معلومات او مستندات أخرى يطلبها الوزير.

المادة 23 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/23/