Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

اتفاقية الاستكشاف والإنتاج:

يجب أن تتضمن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، كحد أدنى ما يلي:

(أ) تحديد أطراف اتفاقية الاستكشاف والإنتاج،

(ب) الحقوق البترولية الممنوحة والمدة المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج،

(ج) الالتزامات المحددة المفروضة على أصحاب الحقوق أو التي يتولونها في ما يتعلق بالحقوق البترولية المعينة التي حصلوا عليها،

(د) تنظيم العلاقة بين أصحاب الحقوق لكل اتفاقية من اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج،

(ه) الحد الأدنى من الضمانات العامة،

(و) الحد الأدنى من نسبة المشاركة الواردة في الاتفاقية والمنوي أن يحتفظ بها أصحاب الحقوق وصاحب الحق المعيّن كمشغّل،

(ز) معالجة المعلومات السرية،

(ح) تعيين المشغل،

(ط) خطة لتدريب الفنيين المحليين التابعين لمؤسسات معنية في الأنشطة البترولية،

(ي) آلية حل النزاعات.

(ك) أي بنود أخرى تحددها هيئة ادارة قطاع البترول بعد موافقة الوزير.

يتمّ إعداد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج باللغة العربية، ويمكن إعداد نسخة غير رسمية باللغة الإنكليزية.

تخضع إتفاقية الاستكشاف والإنتاج للقانون اللبناني وتفسر بالاستناد إليه.

المادة 27 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/27/