Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

أحكام عامة مرتبطة بتمديد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج:

يُقدّم طلب التمديد لمرحلة الاستكشاف أو مرحلة الإنتاج المنصوص عليهما في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول. ويجب تقديم الطلب مع الوثائق المرفقة به على نسخة واحدة أصلية ونسخة واحدة رقمية بالصيغة التي تحددها هيئة إدارة قطاع البترول.

على أن تتضمن طلبات تمديد مرحلة الاستكشاف أو مرحلة الإنتاج المنصوص عليهما في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج جميع المعلومات ذات الصلة الموازية للمعلومات المطلوبة للحصول على اتفاقية استكشاف وإنتاج.

يجب أن يتضمن طلب التمديد لمرحلة الاستكشاف أو مرحلة الإنتاج المنصوص عليهما في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج خريطة توضح المنطقة وقائمة بالإحداثيات موضوع طلب التمديد. لهيئة إدارة قطاع البترول تحديد الشروط المرتبطة بمحتوى طلب تمديد مرحلة الاستكشاف أو مرحلة الإنتاج المنصوص عليهما في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج بعد موافقة الوزير.

المادة 32 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/32/