Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

التوجيهات الصادرة عن السلطات العامة:

يجب أن تتقيد المراكب والبواخر المستخدمة أو المعنية في الأنشطة البترولية بالقوانين والأنظمة الدولية واللبنانية النافذة المتعلقة بالأنشطة البترولية والملاحة. يجب على المراكب والبواخر أن تلتزم بالتعليمات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة وعن المراكب البحرية وزوارق أو بواخر الدوريات اللبنانية المختصة.

المادة 6 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/6/