Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10358 27/05/2013

تعديل إسم معهد فني خاص في القبه - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر»

مرسوم رقم 10358 تاريخ 27/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 30/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10358
التاريخ
27/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 23, 30/05/2013, ص. 2482-2483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10358 تاريخ 27/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم قم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8492 تاريخ 1/6/1996 ورقم 624 تاريخ 27/10/2008 ورقم 8711 تاريخ 17/8/2012 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في القبه - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اليسار مزيد ابو فخر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4636/6 تاريخ 25/4/2013 والمتضمن طلب تعديل إسم المعهد الفني الخاص المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُدّل إسم المعهد الفني الخاص بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر» القائم على العقار رقم 193 من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) بحيث يصبح «مركز الشويفات المهني» بدلاً من «مركز الشويفات للكمبيوتر». والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013