المادة 1
مادة 1: قبل السيد شهيد سلامه القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم رقم 10419 13/06/2013
مرسوم رقم 10419 تاريخ 13/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/5/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد شهيد سلامه القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة