المادة 4
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 10476 تاريخ 29/06/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10476 تاريخ 29/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 04/07/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
المادة 4 من مرسوم رقم 10476 تاريخ 29/06/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235403/article/4/