Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10502 11/07/2013

تعيين رئيس وعضو في المحكمة المصرفية الخاصة

مرسوم رقم 10502 تاريخ 11/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10502
التاريخ
11/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2831
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10502 تاريخ 11/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي) لا سيما المادة الثانية منه.

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011 (تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 8995 تاريخ 9/10/2012 (تعيين رئيس في المحكمة المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 10401 تاريخ 5/6/2013 المتضمن انهاء خدمة القاضي السيد حاتم ماضي اعتباراً من تاريخ 10/6/2013 لبلوغه السن القانونية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضيين السيدين الوارد اسماهما أدناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي: القاضي انطوان ضاهر رئيساً بدلا من القاضي السابق حاتم ماضي القاضي سمير حمود عضواً بدلاً من القاضي انطوان ضاهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013