Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10497 تاريخ 04/07/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10497 تاريخ 04/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 11/07/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10497 تاريخ 04/07/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235437/article/4/