المادة 1
مادة 1: قبل السيد حاتم ماضي القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام تمييزي.
مرسوم رقم 10521 19/07/2013
مرسوم رقم 10521 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 25/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد حاتم ماضي القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام تمييزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة