المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10570 تاريخ 31/07/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10570 تاريخ 31/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10570 تاريخ 31/07/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235574/article/4/