المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 10596 تاريخ 07/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10596 تاريخ 07/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 15/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10596 تاريخ 07/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235584/article/2/