المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10604 تاريخ 19/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10604 تاريخ 19/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10604 تاريخ 19/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235620/article/2/