المادة 1
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 30/11/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد عمر محمود الناطور (رقمه المالي 4/128) المدير العام لوزارة العدل وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 10663 09/09/2013
مرسوم رقم 10663 تاريخ 09/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 12/09/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 30/11/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد عمر محمود الناطور (رقمه المالي 4/128) المدير العام لوزارة العدل وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة