المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/09/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235842/article/2/