المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10711 تاريخ 07/10/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10711 تاريخ 07/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10711 تاريخ 07/10/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235908/article/3/