المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ليندا حسان المهتار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 10734 10/10/2013
مرسوم رقم 10734 تاريخ 10/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 17/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ليندا حسان المهتار المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1325/2030 تاريخ 7/6/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 9/5/2012 تحت رقم 146/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ليندا حسان المهتار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة