المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 07/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10767 تاريخ 29/10/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235998/article/3/