المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد طنوس مشلب رئيساً للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد انطوان ضاهر وذلك اعتباراً من تاريخ 4/11/2013 .
مرسوم رقم 10752 21/10/2013
مرسوم رقم 10752 تاريخ 21/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 24/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي) \
لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10502 تاريخ 11/7/2013 (تعيين رئيس وعضو في المحكمة المصرفية الخاصة)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/9/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد طنوس مشلب رئيساً للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد انطوان ضاهر وذلك اعتباراً من تاريخ 4/11/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة