Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10699 28/09/2013

ترخيص بنقل ملكية مدرسة فنية خاصة في بعقلين (قضاء الشوف) بإسم «مركز العلوم التجارية واللغة الانكليزية» وتحديد إختصاصاتها

مرسوم رقم 10699 تاريخ 28/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10699
التاريخ
28/09/2013 (تطبع الجامعة اللبنانية 28/10/2013: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 43, 03/10/2013, ص. 3260-3261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10699 تاريخ 28/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2275 تاريخ 9/3/1992 ورقم 6030 تاريخ 29/11/1994 ورقم 10754 تاريخ 13/8/1997 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بعقلين (قضاء الشوف) بإسم «مركز العلوم التجارية واللغة الانكليزية»)،

بناء على عقد التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في بعقلين الأستاذ يوسف ابو كروم تحت رقم 535/2013 تاريخ 23/1/2013 والمتضمن تنازل السيدة سهام ابو عياش عن ملكية المدرسة لصالح السيدة نانسي بو عياش،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة نانسي بو عياش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 999/6 تاريخ 28/1/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية «مركز العلوم التجارية واللغة الانكليزية» القائمة على العقار رقم 3734 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) من إسم السيدة سهام وديع ابو عياش الى إسم السيدة نانسي أمين بو عياش المولودة سنة 1981 .

المادة 2

مادة 2: حددت الإختصاصات في المدرسة المذكورة على الوجه التالي ولا يحق لها التدريس أو التدريب في غير هذه الإختصاصات: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الإختصاص --- المستوى --- الشهادة - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - أمينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - الضرب على الآلة الكاتبة - اللغة الإنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013