Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10868 تاريخ 20/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 10868 تاريخ 20/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 15.330.000 ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير). اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغه المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 10868 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236169/article/8/