المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236200/article/2/