المادة 1
مادة 1: عيّن العميد بيار نصّار مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم رقم 10935 18/12/2013
مرسوم رقم 10935 تاريخ 18/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن العميد بيار نصّار مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة