Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10220 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 10220 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها، ان تدفع لخزينة الدولة، لقاء اشغال القسم من الاملاك العمومية البرية، عائدات سنوية قدرها /19.803.000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وثمانماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري، وعند طلب التجديد يمكن للادارة ان تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 10220 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236378/article/5/