المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد سركيس سركيس عبر شركة "Proximity" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد (نظام مراقبة) تقدر قيمتها ب /64.000.000/ ل.ل. (اربعة وستون مليون ليرة لبنانية)
مرسوم رقم 10180 22/03/2013
مرسوم رقم 10180 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد سركيس سركيس عبر شركة "Proximity" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد (نظام مراقبة) تقدر قيمتها ب /64.000.000/ ل.ل. (اربعة وستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة