Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10186 22/03/2013

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص والموقعة بتاريخ 9/1/2013

مرسوم رقم 10186 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10186
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2013, ص. 2121-2124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10186 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/1/2013 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013