المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/1/2013 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص.
مرسوم رقم 10186 22/03/2013
مرسوم رقم 10186 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/1/2013 بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس
نصوص ذات صلة